Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق التعرفة الجمركية يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية
وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد