Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حملتها الاستعبائية
أن تقوم في غير الموانئ ؛ المعدة لاستقبالها ، إلا في ظرف طارئ أو بسبب قوة
قاهرة . وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار قرب دائرة جمركية أو مركز أمني
بدلكم دون إبطاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد