القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حملتها الاستعبائية أن تقوم في غير الموانئ ؛ المعدة لاستقبالها ، إلا في ظرف طارئ أو بسبب قوة قاهرة . وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار قرب دائرة جمركية أو مركز أمني بدلكم دون إبطاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣