Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على السفن التي تحملها الاستعبائية عن مانتي ضمن بحري أن تدخل أو
تتأكل ضمن النطاق الجمركي وهي مصنفة المقدة أو الممنوع استيرادها
أو الخاضعة لرسوم عالية في التعرفة الجمركية ، إلا في الظروف الثانية أن
تصواريه بحرية أو بسبب قوة قاهرة . وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإدعار قرب
دائرة جمركية أو مركز أمني بدلك دون إبطاء . وذلك بالإضافة المنقولة بين
موانئ الدولة والتي انتهت إجراؤها التجارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد