القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دونار جمركية إلا في حالات القوة القاهرة . و على قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإصدار أربع دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إيضاح ، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مويدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام . قانون " أو قرار آخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣