Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام القانون " أو أي نظام " قانون " أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو عبورها أو عبورها ، كما تمنع دخول البضائع المقبدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة .
الباب الرابع
العناصر المميزة للضياع
(المناش - القيمة - النوع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد