القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام القانون " أو أي نظام " قانون " أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو عبورها أو عبورها ، كما تمنع دخول البضائع المقبدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة . الباب الرابع العناصر المميزة للضياع (المناش - القيمة - النوع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣