Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطالب، أفراد القيمة كمصر للسماح بما يلي:
1 - تقييم كل بضائع فاوترة أصلية تفصيلية، وبجوز للمدير العام أو من يخولوه أن ينسب إجراءات التخصيص على البضاعة دون إقرار القاوتر الأصلية المصدقة والوثائق المطبوعة.
2 - إشعارية قيمة البضاعة بمقيم الجواب القاوتر الأصلية تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26).
3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالدستدات والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتخذ بما ورد فيها أو في القاوتر نفسها.
4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة الوثائق الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتبرئة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد