القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطالب، أفراد القيمة كمصر للسماح بما يلي: 1 - تقييم كل بضائع فاوترة أصلية تفصيلية، وبجوز للمدير العام أو من يخولوه أن ينسب إجراءات التخصيص على البضاعة دون إقرار القاوتر الأصلية المصدقة والوثائق المطبوعة. 2 - إشعارية قيمة البضاعة بمقيم الجواب القاوتر الأصلية تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26). 3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالدستدات والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتخذ بما ورد فيها أو في القاوتر نفسها. 4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة الوثائق الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتبرئة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣