Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وفق تسجيل البياع، الحمريك مصافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد