القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وفق تسجيل البياع، الحمريك مصافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣