القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تسجل في بيان الحمولة "المائفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر . ب - يحب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقع ريان السفينة ، متضمنا المعلومات التالية : 1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة . 2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت ، وإذا كانت البضائع متنوعة وجب أن يذكر بأسماءها والقيمة . 3 - عدد الطرق وقطع وصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها . 4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه . 5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة . ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة. د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء: ١ - بيان الحمولة "المنافست". ٢ - بيان الحمولة "المنافست" خاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. ٣ - قائمة بأسماء الركاب. ٤ - قائمة بالبضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. ٥ - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. ه - تقدم بنيات وأنسدات داخل ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء ، ولا تحسب ضمن هذه العملية العطل، الرسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣