Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 30ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - تسجل في بيان الحمولة "المائفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر .
ب - يحب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقع ريان السفينة ، متضمنا المعلومات التالية :
1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت ، وإذا كانت البضائع متنوعة وجب أن يذكر بأسماءها والقيمة .
3 - عدد الطرق وقطع وصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها .
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه .
5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة .
ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء:
١ - بيان الحمولة "المنافست".
٢ - بيان الحمولة "المنافست" خاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
٣ - قائمة بأسماء الركاب.
٤ - قائمة بالبضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
٥ - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
ه - تقدم بنيات وأنسدات داخل ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء ، ولا تحسب ضمن هذه العملية العطل، الرسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد