Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 33ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرد، إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يمسح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة ( 54 ) من هذا النظام "القانون".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد