القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرد، إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يمسح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة ( 54 ) من هذا النظام "القانون".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣