القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرد، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأبيده بمستندات تثبت أنه لم خارج النطاق الجمركي البحري. وإذا تدار تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكل حقوق الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣