Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 37ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها ، وألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوار جمركية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد