القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "المناطيست" بوقمة قائد الطائرة وفق الشروط المتبينة في الفقرات (1 - ت - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون" .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣