Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 38ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "المناطيست" بوقمة قائد الطائرة وفق الشروط المتبينة في الفقرات (1 - ت - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون" .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد