Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 39ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على قائد الطائرة أن يقم بيان الحمولة "المناطيست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موطفي الإدارة ، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد