القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على قائد الطائرة أن يقم بيان الحمولة "المناطيست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موطفي الإدارة ، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣