القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل بناء حمولة "منافست" بوقعة الناقل أو من مثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام . ب - على دائتي البصانع أومن بمتقدم تقديم بيان الحمولة "المناطيست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها . 3 - النقل جوا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣