القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البضائع أوارده يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إجلاها إلى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣