Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 35ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البضائع أوارده يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إجلاها إلى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد