Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 32ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع السفن والسطل المالية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء ، ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد