Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 31ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة ، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء ، أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد