القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة ، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء ، أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣