القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف البضائع التي لا يوجد لها جدول التعريفة الجمركية ومشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن . أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعريفة قيم تصدرها في إطار دول المجلس . الباب الخامس الاستيراد و التصدير الفصل الأول الاستيراد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣