القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مالكي ومنازل نقل البضائع أو وكالاتهم أثناء مغادرتهم الدولة – سواء كانت محملة أو فارغة – أن يقدموا إلى الدارة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقة لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة. ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣