Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 44ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عنده طرود مقلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبيقات والمقطورات التعليمات التي تصدرها المدير العام .
ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على أن يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد