القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عنده طرود مقلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبيقات والمقطورات التعليمات التي تصدرها المدير العام . ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على أن يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣