Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 45ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفسر أحكام المواد ( 32 ، 33 ، 34 ) من هذا النظام القانوني والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل بريا وجوا فيما يتعلق بتنفيذ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ، ويكون السانقون وفانون الطرانات وشركات الناقل مشمولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد