القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفسر أحكام المواد ( 32 ، 33 ، 34 ) من هذا النظام القانوني والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل بريا وجوا فيما يتعلق بتنفيذ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ، ويكون السانقون وفانون الطرانات وشركات الناقل مشمولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣