Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 42ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبيانات المعهدة إلى الدارة الجمركية المختصة والتصدير عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الحدود البرية.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد