القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مصدري البضائع التوجه بالبيانات المعهدة إلى الدارة الجمركية المختصة والتصدير عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الحدود البرية. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣