Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للنفط لنفط وفق قيمتها في
الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد