القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للنفط لنفط وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣