Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بغرامة من الويرز لجهة أو أكثر لا تزيد عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطلب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بأحكام المواد (الرابعة) و(التاسعة) و(الثامنة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه.
تصدر اللجنة قراراتها بالغيبة، ويعدمها الوزير. وتحدد اللجنة عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقا لأنظمة القرارات والتعليمات المعتمدة في هذا الشأن.
ي يجوز للجنة من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد