Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أخذ منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاتب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) والسابعة (والثامنة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتسابها، لا يخل ذلك بحق المختص في المطالبة بالتعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد