القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أخذ منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاتب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) والسابعة (والثامنة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتسابها، لا يخل ذلك بحق المختص في المطالبة بالتعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦