Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحيل الوارثة الصحيحة العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) والسادسة عشرة) والسابعة عشرة) والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
٢- تتولي المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة المواد (السادسة) والسادسة عشرة) والسابعة عشرة) والعشرين) وتطبيق العقوبة المقررة بما يوجب المادة (الرابعة والثمانين). تتولى القضاء الناشئة في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقررة لها، وذلك إذا انتزنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) والسادسة عشرة) والثامنة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد