Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناء على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالة توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوما عليه فجيب عزله عن السجن، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللاشفة إشراطات العزل وإجراءاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد