القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناء على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالة توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوما عليه فجيب عزله عن السجن، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللاشفة إشراطات العزل وإجراءاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦