Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب؛ ولا يجوز إشاعة هذه المعلومات إلا في النظام، وتحدد الإجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد