القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فلتبلغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار الجهة الصحية استعداد الطرف الآخر والمخالطين لمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقوم المصابين مع المصابين. وتحدد الإجراءات والتبليغ والاستدعاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦