القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء: من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، يستمر القانون بأعمال التقيم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفتة عضو أساسي، وتتفق عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة العمل إذا لم يجتز (صفحة 14 من 14) خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيل ، ويجوز لوزير تعديد هذه المدة مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩