Accredited Valuers Law 1433H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن أجري تخريسه أو شطب قبله الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء الترخيص أو الحكم بالشطب القيد، وتتضح والإجراءات نفسها للمرة المرة لتعريح الترخيص وطلب القيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد