Accredited Valuers Law 1433H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يتولى عملا لغير يتطلب التقيم: الحصول على تحديد للقيمية من قبل مقيم مسجل في السجل أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيتات سيرايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد