القانوني

Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إشغال بناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووقفا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال أساسا لإصدار الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٦