Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إشغال بناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود،
ووقفا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال أساسا لإصدار
الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد