Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عندما تكون المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، ويطبق البناء
أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطرية أو منع الإشغال أو يزيل المخالف بذلك. المخالف
المخالفة أو يصحيحها بما يتفق مع الكود، وإلغاء المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في
المادة (الرابعة عشرة) من النظام خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد