Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الماضية) و(الماضية عشرة)، يحاكب كل من يخالف الكود أو أيا من أحكام النظام أو لواحقه بأي من العقوبات الآتية أو بكتيهما:
١- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد.
٢- إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد