القانوني

Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الماضية) و(الماضية عشرة)، يحاكب كل من يخالف الكود أو أيا من أحكام النظام أو لواحقه بأي من العقوبات الآتية أو بكتيهما: ١- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد. ٢- إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٦