Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مخوصون مؤهلون في الجهات ذات العلاقة، ويصدر بتقرير من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد