القانوني

Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مخوصون مؤهلون في الجهات ذات العلاقة، ويصدر بتقرير من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٦