القانوني

Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون بغرامة من وزير الشؤون البلدية والقروية (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحالية - من ميزانهم من الجهات ذات العلاقة، على أن يكون عدد أعضاها (ثلاثة) ممن يتمتعون بمحللا شرعيا أو نظاميا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - توعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها. ٢- تتولى هذه اللجنة النظير في المخالفات وإيقاع العقوبات عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجون التنظيم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٦