Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون بغرامة من وزير الشؤون البلدية والقروية (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحالية - من ميزانهم من الجهات ذات العلاقة، على أن يكون عدد أعضاها (ثلاثة) ممن يتمتعون بمحللا شرعيا أو نظاميا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - توعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.
٢- تتولى هذه اللجنة النظير في المخالفات وإيقاع العقوبات عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجون التنظيم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد