Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدث الكود ويعد إصداره كل خمس سنوات يقرر من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد