القانوني

Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة الملحوظات الواردة خلال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلاته وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٢- إعداد الإرشادات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتحليل وخطة، وعرض وورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود. ٣- تمثيل المملكة في المنظمات الفنية والدولية والمنظمة الدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٦