Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء، وتفنيشه وتشغيله، وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسيعها، أو تعديلها.
- يكون تطبيق الكود ترفيعا وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تطبيق أي كود - بعد العمل بالنظام وفقا للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة - غير الكود السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد