القانوني

Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالآلاف والعبارات الآتية - أيمنا ورد في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الجهات البلدية: الأمانة أو البلدية. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الإشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية ومهل متعلقة بالبناء، لضمان السلامة والصحة العامة. النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي. اللوائح: اللوائح التنفيذية للأنظمة. البناء: ما يعني، ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. المصمم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه العمل. المنفذ (المقاول): الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه بتنفيذ أعمال البناء أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود. المشرف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه بالمتابعة أعمال الإشراف. رخصة البناء: إذن بالبناء، يصدره الجهات البلدية. هداة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي. رخصة الممارسة: تصريح الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود. الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية ومعنية وفقا لاختصاصها بممارسة تطبيق الكود، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة والصناعة. المخالفة: كل تجاوز للكود، متعمدا أو غير متعمد. المخالفة الأخرى: كل مخالفة لكونه يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٦