Law on Implementation of the Saudi Building Code 1438H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآلاف والعبارات الآتية - أيمنا ورد في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الجهات البلدية: الأمانة أو البلدية.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الإشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية ومهل متعلقة بالبناء، لضمان السلامة والصحة العامة.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للأنظمة.
البناء: ما يعني، ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
المصمم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه العمل.
المنفذ (المقاول): الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه بتنفيذ أعمال البناء أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
المشرف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه بالمتابعة أعمال الإشراف.
رخصة البناء: إذن بالبناء، يصدره الجهات البلدية.
هداة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي.
رخصة الممارسة: تصريح الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية ومعنية وفقا لاختصاصها بممارسة تطبيق الكود، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة والصناعة.
المخالفة: كل تجاوز للكود، متعمدا أو غير متعمد.
المخالفة الأخرى: كل مخالفة لكونه يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد