Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت
اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدَّت
دعواه.
2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضي عليه بنكول.
3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن
يحلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد