Law of Evidence 2021 G
المادة الرابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه
اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد