Law of Evidence 2021 G
المادة الحادية والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين
الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
الباب الثامن
اليمين
الفصل الأول
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد