Law of Evidence 2021 G
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه
نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد