Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها
إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا
تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
الباب السابع
العرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد