Law of Evidence 2021 G
المادة التاسعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- على من
يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2- لأي من الخصوم الطعن
في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد