Law of Evidence 2021 G
المادة السادسة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من
الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية
إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً
وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد