Law of Evidence 2021 G
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي
يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد