Law of Evidence 2021 G
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى
تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد